نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2664، ص 2555
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1976
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2555)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 100 لسنة 1976 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2555، نُشر في 1 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات الوزير: وزير المواصلات الوكيل: وكيل الوزارة المدير: مدير اية مديرية في الوزارة مدير المواصلات: …
المادة 3
المادة 4
يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:- أ- مكتب الوزير. ب- مكتب الوكيل. جـ- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه. د- مكتب المستشار القانوني. هـ- قسم العلاقات العامة. و- الديوان.
المادة 5
المادة 6
أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وسائر الاجهزة الادارية فيها. ب- يكون مديرو المديريات في مركز الوزارة ومديرو المواصلات والمستشار القانوني ورئيس الديوان ورئيس قسم العلاقات العامة مسؤولين امام …
المادة 7
المادة 8
أ- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية: 1- مديرية الشؤون البريدية. 2- مديرية الشؤون الادارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التخطيط والتدريب. 5- مديرية التفتيش. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تشكل في كل مديرية مواصلات لجنة تسمى (لجنة التنسيق) على الوجه التالي: 1- مدير المواصلات رئيسا. 2- مدير مكتب البريد في مركز المحافظة او اللواء عضوا. 3- رئيس القسم الاداري عضوا. 4- رئيس القسم المالي عضوا. 5- رئيس الديوان عضوا وامينا للسر.
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها. ب- …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.