التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2664، ص 2555
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 100 لسنة 1976 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2555، نُشر في 1 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان محكمة العدل لا تختص بنظر الطعن بقرارات نقل الموظفين الا اذا كان القرار في حقيقته ينطوي على اجراء تأديبي مقنع قصد به توقيع الجزاء على الموظف. 02 اذا كان تنزيل المستدعي بنتيجة اجراء تأديبي قد أوجد وضعا من عدم التوافق بين درجته الجديدة التي نزل ا رقم 83 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات الوزير: وزير المواصلات الوكيل: وكيل الوزارة المدير: مدير اية مديرية في الوزارة مدير المواصلات: …

المادة 3

تختص الوزارة في مجال البريد بجميع الاختصاصات الواردة في القانون.

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:- أ- مكتب الوزير. ب- مكتب الوكيل. جـ- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه. د- مكتب المستشار القانوني. هـ- قسم العلاقات العامة. و- الديوان.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنظيم) على الوجه التالي:- الوزير رئيسا الوكيل نائبا للرئيس المديرون اعضاء المستشار القانوني عضوا ب- يكون رئيس الديوان اميناَ لسر اللجنة.

المادة 6

أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وسائر الاجهزة الادارية فيها. ب- يكون مديرو المديريات في مركز الوزارة ومديرو المواصلات والمستشار القانوني ورئيس الديوان ورئيس قسم العلاقات العامة مسؤولين امام …

المادة 7

ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوزير ويتم تعيين رئيس المكتب وتحديد المهام والواجبات المنوطة به من قبل الوزير.

المادة 8

أ- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية: 1- مديرية الشؤون البريدية. 2- مديرية الشؤون الادارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية التخطيط والتدريب. 5- مديرية التفتيش. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في …

المادة 9

تتكون كل مديرية من المديريات في مركز الوزارة من الاقسام والفروع والوحدات الادارية الاخرى التي يقرر الوزير انشاؤها بناء على تنسيب الوكيل.

المادة 10

أ- تتكون مديرية المواصلات من الاقسام التالية: 1- القسم الاداري. 2- القسم المالي. 3- المكاتب البريدية. 4- الديوان. 5- اي قسم آخر يقرر الوزير انشاؤه بناء على تنسيب من الوكيل.

المادة 11

تشكل في كل مديرية مواصلات لجنة تسمى (لجنة التنسيق) على الوجه التالي: 1- مدير المواصلات رئيسا. 2- مدير مكتب البريد في مركز المحافظة او اللواء عضوا. 3- رئيس القسم الاداري عضوا. 4- رئيس القسم المالي عضوا. 5- رئيس الديوان عضوا وامينا للسر.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها. ب- …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية