التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2664، ص 2555
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25551 كانون الثاني 1976

يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:- أ- مكتب الوزير. ب- مكتب الوكيل. جـ- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه. د- مكتب المستشار القانوني. هـ- قسم العلاقات العامة. و- الديوان.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية