نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم "48" لسنة 1977 رقم 28 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2709، ص 1148
- نُشر
- 2 تموز 1977
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم "48" لسنة 1977 رقم 28 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1148)
حياة القانون
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري
رقم 28 لسنة 1983 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1148، نُشر في 2 تموز 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بالمجاري العامة رسم توصيل مقداره 25% من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما تم تقديره من قبل الجهات المختصة. ب- يستوفى عن اي بناء يضاف على العقار ويتطلب ربطه بالمجرى الخاص له رسم قدره 25% من صافي قيمة …
المادة 3
يستوفى من المالك رسم طلب توصيل عقاره بالمجاري العامة على النحو التالي:- منطقة تنظيم سكن - أ 10 دنانير منطقة تنظيم سكن - ب 5 دنانير منطقة تنظيم سكن - (ج( و - (د) 3 دنانير المناطق التجارية والصناعية واي منطقة اخرى غير ما ذكر اعلاه 25 دينار.
المادة 4
يستوفى من مشغل أي عقار مهما كانت الصفة التي يشغل بها العقار المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري العامة 30 فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها في عقاره ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة تعديل …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.