التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم "48" لسنة 1977 رقم 28 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1148
نُشر
2 تموز 1977
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم "48" لسنة 1977 رقم 28 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1148)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 28 لسنة 1983 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1148، نُشر في 2 تموز 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بالمجاري العامة رسم توصيل مقداره 25% من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما تم تقديره من قبل الجهات المختصة. ب- يستوفى عن اي بناء يضاف على العقار ويتطلب ربطه بالمجرى الخاص له رسم قدره 25% من صافي قيمة …

المادة 3

يستوفى من المالك رسم طلب توصيل عقاره بالمجاري العامة على النحو التالي:- منطقة تنظيم سكن - أ 10 دنانير منطقة تنظيم سكن - ب 5 دنانير منطقة تنظيم سكن - (ج( و - (د) 3 دنانير المناطق التجارية والصناعية واي منطقة اخرى غير ما ذكر اعلاه 25 دينار.

المادة 4

يستوفى من مشغل أي عقار مهما كانت الصفة التي يشغل بها العقار المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري العامة 30 فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها في عقاره ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة تعديل …

المادة 5

يلغى " نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 55 لسنة 1972.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية