التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3145، ص 517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983

المادة 10- أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريق نفسها لأي مشروع مقرر. ج- يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

الإحالة

المادة 10 من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية