التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3145، ص 517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983

المادة 3- أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية والقروية ممثليها بقرار من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي او القروي. 2- يعين الوزير بناء على تنسيب الحاكم الاداري ممثلي القرى في المجلس لمدة سنتين. 3- يعين الاعضاء الآخرون في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس. ب- يعين الوزير رئيساً للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب من بينهم نائبا للرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية