التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3145، ص 517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983

المادة 4- أ- تناط بالمجلس المهام التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية:- 1- انشاء أبنية المدارس. 2- انشاء المراكز البريدية والصحية و الاجتماعية والحدائق العامة. 3- انشاء المسالخ 4- انشاء المقابر 5- انشاء مكبات النفايات والتخلص منها. 6- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في قانون البلديات. ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق تلك الغايات بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها. 3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها. 4- تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة. 5- الاشراف على ادارة اموال المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية