الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983
المادة 4- أ- تناط بالمجلس المهام التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
1- انشاء أبنية المدارس.
2- انشاء المراكز البريدية والصحية و الاجتماعية والحدائق العامة.
3- انشاء المسالخ
4- انشاء المقابر
5- انشاء مكبات النفايات والتخلص منها.
6- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في قانون البلديات.
ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها
مناسبة لتحقيق تلك الغايات بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها.
3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها.
4- تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة.
5- الاشراف على ادارة اموال المجلس.