التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3145، ص 517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983

المادة 5-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او بدعوة من نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ج- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او بشغور مركز الرئاسة. د- للمجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروض عليه دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 5 من نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3145، ص 517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية