الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983
المادة 5-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او بدعوة من نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز
دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من
بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او بشغور مركز
الرئاسة.
د- للمجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروض عليه دون ان يكون له حق التصويت.