التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 3 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 915 شباط 1972

المادة 4- على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه).

الإحالة

المادة 4 من نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 3 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية