التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 3 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 9
نُشر
15 شباط 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 3 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين ساري

رقم 3 لسنة 1973 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 9، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام عوائد اتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الاجراء بتحصيل عشرة بالماية من اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.

المادة 3

المادة 3- على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار اتعاب …

المادة 4

المادة 4- على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها …

المادة 5

المادة 5- تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من اتعاب المحاماة.

اسأل مساعدك عن نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية