نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 3 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 9
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 3 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 9)
حياة القانون
نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين ساري
رقم 3 لسنة 1973 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 9، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار اتعاب …
المادة 4
المادة 4- على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها …
المادة 5
المادة 5- تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من اتعاب المحاماة.
اسأل مساعدك عن نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.