التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 46 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1574
نُشر
16 شباط 1983
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 46 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير ساري

رقم 46 لسنة 1983 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1574، نُشر في 16 شباط 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السير رقم 13 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يسمح بتسجيل ( 1500 ) الف وخمسمائة سيارة شحن عمومي بحمولة تزيد على خمسة اطنان وذلك بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية من ذات الوزن التي تم تسجيلها بموجب النظام رقم (52) لسنة 1978 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- يستوفى رسم مقداره (800) …

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية