نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 46 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3133، ص 1574
- نُشر
- 16 شباط 1983
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 46 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1574)
حياة القانون
نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير ساري
رقم 46 لسنة 1983 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1574، نُشر في 16 شباط 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
أ- يسمح بتسجيل ( 1500 ) الف وخمسمائة سيارة شحن عمومي بحمولة تزيد على خمسة اطنان وذلك بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية من ذات الوزن التي تم تسجيلها بموجب النظام رقم (52) لسنة 1978 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- يستوفى رسم مقداره (800) …
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.