التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 46 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 157416 شباط 1983

أ- يسمح بتسجيل ( 1500 ) الف وخمسمائة سيارة شحن عمومي بحمولة تزيد على خمسة اطنان وذلك بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية من ذات الوزن التي تم تسجيلها بموجب النظام رقم (52) لسنة 1978 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- يستوفى رسم مقداره (800) ثمانمائة دينار عن رقم كل سيارة يتم تسجيلها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 46 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية