نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا رقم 810 لسنة 1936
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا رقم 810 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 70)
حياة القانون
( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا غير ساري
رقم 810 لسنة 1936 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
تكون البسة القضاة في محكمة الاستئناف على الشكل الآتي: أ- جبة سوداء فوق اكمامها قماش اخضر وعليها وشاح اخضر عندما تنظر المحكمة في قضايا حقوقية. ويكون الوشاح والاكمام من القماش الاحمر عند النظر في قضايا جزائية. ب- يوضع رباط ابيض للرقبة بحسب …
المادة 2
يدفع قضاة الاستئناف ثمن هذه الالبسة وتكون ملكهم الخاص.
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن ( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.