نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 957 لسنة 1956
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 957 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1446)
المواد 5
المادة 1
المادة 1-
يطلق على هذا (النظام نظام القبان لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.
المادة 2
كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية: أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش: القمح، الشعير، الذرة بأنواعها ، الكرسنة ، السمسم ، ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل، الفريكة ، الترمس ، التبن ب- السلع والمواد …
المادة 3
المادة 3 -
لا يجوز لاي شخص كان ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام الا في السوق المخصصة لهذه
الغاية من قبل مجلس الامانة.
المادة 4
كل من يخالف هذا النظام يستوفي منه الرسم مضاعفا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات لسنة 1955.
المادة 5
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.