التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ابراز الوكالات صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 809 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 154
نُشر
1 نيسان 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ابراز الوكالات صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 809 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم ابراز الوكالات صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 809 لسنة 1952 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 154، نُشر في 1 نيسان 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ابراز الوكالات لسنة 1952) ويعمل به اعتبارا من 7 ايار سنة 1951.

المادة 2

يستوفي لحساب الخزينة رسم قدره (300) فلس ، من المحامي عند ابراز الوكالة التي تخوله الظهور امام أية محكمة نظامية او دائرة نيابة عامة ، واذا ابرزت الوكالة التي استوفي عنها الرسم المذكور آنفاً الى نفس المحكمةاو الى محكمة اخرى فيستوفى عنهاالرسم …

المادة 3

لا يستوفى هذا الرسم عند التوكيل الذي يجري شفوياً امام قاضي الصلح.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ابراز الوكالات صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية