التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم ابراز الوكالات صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 809 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1541 نيسان 1952

يستوفي لحساب الخزينة رسم قدره (300) فلس ، من المحامي عند ابراز الوكالة التي تخوله الظهور امام أية محكمة نظامية او دائرة نيابة عامة ، واذا ابرزت الوكالة التي استوفي عنها الرسم المذكور آنفاً الى نفس المحكمةاو الى محكمة اخرى فيستوفى عنهاالرسم مجدداً.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم ابراز الوكالات صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 809 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية