التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1683
نُشر
16 حزيران 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1956/4/1.

المادة 2

أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من كل بائع متجول يستخدم بهيما او عربة يد لبيع الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. ب- يستوفى رسم سنوي قدره (250) فلساً من كل بائع خضار او فواكه او حلويات متجول لا يستعمل عربة يد او بهيم.

المادة 3

يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها ضمن منطقة البلدية على ان لا تقل مساحتها عن مترين مربعين.

المادة 4

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية