المادة 2-
تستوفي لمنفعة بلدية الشونة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية المذكورة
فلس
60 عن كل رأس من الضان والماعز.
30 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز الستة اشهر من العمر.
400 عن كل رأس من البقر والخنزير.
300 عن كل رأس عجل او صغار الخنزير.
500 عن كل رأس جمل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 812 لسنة 1956
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 812 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1390)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.