نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد/ صادر بمقتضي المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 819 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1627
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد/ صادر بمقتضي المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 819 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1627)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 - على قابلة البلدية المعينة او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز …
المادة 3
المادة 3 -
يستوفي لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة ضمن منطقة البلدية (250) فلساً بصورة عامة ويجوز للمجلس البلدي اعفاء
من يثبت فقره.
المادة 4
المادة 4 -
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1956.
المادة 5
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد/ صادر بمقتضي المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.