الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961
اختيار المتعهدين
1- الاشعال التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً تعطي للشخص الذي يختاره رئيس القسم المختص
2- الاشغال التي تزيد قيمتها على خسمين ديناراً ولا تتجاوز ثلاثماية تعطي للشخص او المتعهد الذي يختاره رئيس القسم المختص ويوافق عليه المدير.
3- الاشغال التي تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي السلطة ينتخبهم المدير لهذه الغاية على ان يكون رئيس القسم المختص او من يفوضه رئيساً لهذه اللجنة على أن تحصل على ثلاثة عطاءات على الاقل ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهافذه الا بعد موافقة المدير عليها.
4 - أ الاشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز ثمانية الاف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة عطاءات مركزية خاصة ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذه الا بعد موافقة المدير عليها.
ب الاشغال التي تزيد قيمتها على ثمانية آلاف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالسلطة بموافقة المدير وتصديق رئيس السلطة.