التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1537، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961

أ تتألف لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالسلطة من نائب المدير او من يفوضه رئيساً وعضوية اثنين من موظفي السلطة الرئيسين يختارهم المدير. ب يعين المدير احد موظفي السلطة سكرتيراً للجنة العطاءات المركزية ولا يحق لهذا السكرتير الاشتراك بقرارات السلطة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية