التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1537، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961

اختيار المتعهدين 1- الاشعال التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً تعطي للشخص الذي يختاره رئيس القسم المختص 2- الاشغال التي تزيد قيمتها على خسمين ديناراً ولا تتجاوز ثلاثماية تعطي للشخص او المتعهد الذي يختاره رئيس القسم المختص ويوافق عليه المدير. 3- الاشغال التي تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي السلطة ينتخبهم المدير لهذه الغاية على ان يكون رئيس القسم المختص او من يفوضه رئيساً لهذه اللجنة على أن تحصل على ثلاثة عطاءات على الاقل ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهافذه الا بعد موافقة المدير عليها. 4 - أ الاشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز ثمانية الاف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة عطاءات مركزية خاصة ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذه الا بعد موافقة المدير عليها. ب الاشغال التي تزيد قيمتها على ثمانية آلاف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالسلطة بموافقة المدير وتصديق رئيس السلطة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية