التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1537، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961

الاحوال الاستثنائية والمستعجلة في الظروف الاستثنائية او المستعجلة يجوز للمدير بموافقة رئيس السلطة اختيار المتعهد للقيام بتنفيذ أي من اشغال السلطة التي تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية ويجب بيان الاسباب الموجبة في هذه الاحوال.

الإحالة

المادة 6 من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية