نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1543، ص 460
- نُشر
- 16 نيسان 1961
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 460)
حياة القانون
نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 20 لسنة 1961 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 460، نُشر في 16 نيسان 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يستوفي مجلس امانة العاصمة من البائع عما يبيعه او يعرضه للبيع في الاسواق العامة من الخضار والفواكه الطازجة بما في ذلك البطاطا وتقاويها رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع او قيمته ، شريطة الا يستوفي المجلس هذا الرسم عن أية مادة من هذه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.