التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 460
نُشر
16 نيسان 1961
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 20 لسنة 1961 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 460، نُشر في 16 نيسان 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم 3 لسنة 19561956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان لسنة 1961 ) ويعمل به اعتبارا من 1-4-1961.

المادة 2

يستوفي مجلس امانة العاصمة من البائع عما يبيعه او يعرضه للبيع في الاسواق العامة من الخضار والفواكه الطازجة بما في ذلك البطاطا وتقاويها رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع او قيمته ، شريطة الا يستوفي المجلس هذا الرسم عن أية مادة من هذه …

المادة 3

تستوفى هذه الرسوم مباشرة أو بواسطة التلزيم.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يبيع بالجملة اية مادة من المواد الواردة في المادة 2 او يعرضها للبيع داخل منطقة أمانة العاصمة الا في الاسواق العامة.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة يرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 6

ان فرض الغرامة بمقتضى المادة السابقة لا يعفي المخالف من دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم 3 لسنة 1956.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية