التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 46016 نيسان 1961

يستوفي مجلس امانة العاصمة من البائع عما يبيعه او يعرضه للبيع في الاسواق العامة من الخضار والفواكه الطازجة بما في ذلك البطاطا وتقاويها رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع او قيمته ، شريطة الا يستوفي المجلس هذا الرسم عن أية مادة من هذه المواد الا مرة واحدة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية