الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 88116 تموز 1961
المادة 4- تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الأهداف التالية:
أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لأبناء مدينة نابلس والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة.
ب- تشجيع المواطنين على ا ستخدام أوقات الفراغ استخداما واعياً خلافاً.
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن.
د- بعث الثقافة (الأدب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها.
هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.