التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 88116 تموز 1961

المادة 4- تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الأهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لأبناء مدينة نابلس والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة. ب- تشجيع المواطنين على ا ستخدام أوقات الفراغ استخداما واعياً خلافاً. ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن. د- بعث الثقافة (الأدب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها. هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية