التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 881
نُشر
16 تموز 1961
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكتبة بلدية نابلس لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني عبارة (المجلس) مجلس بلدية نابلس. وتعني عبارة (مدينة نابلس) المنطقة التي تقرر حدودها بموجب قانون البلديات. ويقصد بعبارة (المكتبة) مكتبة بلدية نابلس.

المادة 3

المادة 3- يهدف هذا النظام إلى وضع سياسية طويلة الأمد ترمي إلى تنمية المكتبة وترقيتها وإغنائها وتوسيع خدماتها لتحقيق أهدافها على خير وجه ممكن.

المادة 4

المادة 4- تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الأهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لأبناء مدينة نابلس والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة. ب- …

المادة 5

المادة 5- ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام تطبق المبادىء والإجراءات التالية ما أمكن ذلك: أ- يفتح المكتبة أبوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء كباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة …

المادة 6

المادة 6- يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة المجلس أو لجنة يؤلفها من عدد مناسب من أعضائه ويجوز له إضافة عدد آخر من المواطنين البارزين القاطنين في مدينة نابلس ولهذا المجلس أن يستعين بأشخاص فنيين عند الحاجة إلى ذلك ويطلق على المجلس أو …

المادة 7

المادة 7- يتم نصاب لجنة الإشراف بالأكثرية العادية وتكون القرارات ملزمة ونهائية إذا أقرتها الأكثرية العادية وإذا تغيب عضو من الأعضاء غير أعضاء المجلس عن ثلاث جلسات متوالية يكون فاقداً عضويته.

المادة 8

المادة 8- تضع لجنة الإشراف في الأوقات المناسبة اقتراحاً مفصلاً بموازنة المكتبة ويدرس المجلس هذا الاقتراح ويعدله بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد إقراره بالطرق الرسمية ويكون للجنة الأشراف حق تعديل بنود الاتفاق بعد استصدار موافقة المجلس …

المادة 9

المادة 9- تضع لجنة الإشراف تعليمات مفصلة شاملة للشروط الإدارية الخاصة بتنفيذ قراراتها وأصول التصرف في المكتبة والإعارة والتأمينات والعقوبات المالية والإدارية وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالنشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة …

المادة 10

المادة 10- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها أمين للمكتبة ذو مؤهل علمي مناسب يعينه المجلس ويكون أمين المكتبة السكرتير التنفيذي للجنة الإشراف وله حق البحث في جميع الأمور التي تعرض على لجنة الإشراف ويساعد …

المادة 11

المادة 11- يكون أمين المكتبة مسؤولاً عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وأدواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره المجلس تضمن حقوقه في موجودات المكتبة.

المادة 12

المادة 12- تقدم لجنة الإشراف إلى المجلس سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن أحوال ا لمكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من أهداف في العام المنصرف وخطة …

المادة 13

المادة 13- تشكل مصروفات وإيرادات المكتبة جزء من موازنة البلدية العامة.

اسأل مساعدك عن نظام مكتبة بلدية نابلس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية