الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 88116 تموز 1961
المادة 5- ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام تطبق المبادىء والإجراءات التالية ما
أمكن ذلك:
أ- يفتح المكتبة أبوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء كباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة وألوان
النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الأذواق والميول والحاجات.
ب- الأصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الإدارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب
وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها.
ج- تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف إلى محتوياتها دورياً وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية
والأجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وأدلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد إيضاحية تعليمية وترصد
المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة بإغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب الناس والقراء وباستمرار
وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع.
د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنداوي وتدعو إلى الحفلات والمحاضرات وتظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتعرف بالآثار الأردنية
والعربية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية إلى الاتصال بالجماهير وإفادتهم.
هـ- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والإنساني
وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها إلى اللغة العربية واللغات الأجنبية الحية والتعاون
مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعني بشؤون المكتبات وأسباب ترقيتها.