التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 88116 تموز 1961

المادة 12- تقدم لجنة الإشراف إلى المجلس سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن أحوال ا لمكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من أهداف في العام المنصرف وخطة عملها للعام أو للأعوام المقبلة ويقتضي على المجلس تعيين لجنة خاصة كل سنة لمجرد محتويات المكتبة وتقديم تقرير عن عملية الجرد هذه.

الإحالة

المادة 12 من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية