التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · المسؤوليات

المادة 5من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959

المادة 5- المدير العام ومأمورو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالسلطة وعن أية أخطاء حسابية أو أية اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال السلطة سواء أكانت هذه الأخطاء ناجمة عن تدقيقهم أو تنظيمهم المعاملات المالية والحسابية أو تقدم لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها أو الموافقة عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية