الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959
المادة 4- مأمور المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات
المعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها بدون تأخير وعليهم أن: أ- يتخذوا الاحتياطات
الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود الرخص والوصولات
والطوابع وأية قسائم أخرى ذات قيمة نقدية.
ب- لا يدفعوا أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة أو أن يتجاوزا المخصصات المرصودة لأي مادة من مواد الموازنة
أو أن يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه أو أن يدفعوا مبالغ تزيد عن الاستحقاق.