التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · المسؤوليات

المادة 6من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959

المادة 6- إذا وقع تلاعب أو اختلاس أو إهمال في أموال السلطة أو قصر أي من مأموري المحاسبة في أداء واجباته الرسمية على المدير العام أو يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وديوان المحاسبة وأن يرفع تنسيباته لرئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية