الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959
الفصل الثاني
الموازنة
المادة 7- أ- يعد المدير العام موازنة السلطة في الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة أبواب الواردات والنفقات كل
تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها.
ب- بعد أن يوافق المجلس على الموازنة ترفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين
على الأقل.
ج- بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء تدرج الموازنة في ميزانية الحكومة العامة.
د- بعد التصديق على الموازنة بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بموازنته المصدقة وتعتبر نفقات السنة معينة
ومحددة.