التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الموازنة

المادة 7من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959

الفصل الثاني الموازنة المادة 7- أ- يعد المدير العام موازنة السلطة في الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة أبواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها. ب- بعد أن يوافق المجلس على الموازنة ترفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل. ج- بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء تدرج الموازنة في ميزانية الحكومة العامة. د- بعد التصديق على الموازنة بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بموازنته المصدقة وتعتبر نفقات السنة معينة ومحددة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية