الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959
الفصل الأول
المسؤوليات
المادة 3- المدير العام هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
أموالها في أي من البنوك المحلية والمحافظة عليها وأن يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس
أو إهمال فيها وعليه أن:
أ- يشرف إشرافاً فعليا عاما على النفقات وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وأن لا يجيز صرف أي
مبلغ ليست له مخصصات.
ب- يتحقق من أن جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقاً صحيحاً متفقاً مع مواد الموازنة وأنها تقيد في سجلاتها بدون تأخير.
ج- يتأكد من أن كل دفعة قد تدفع بموجب ترخيص وأنها لا تزيد عن الاستحقاق.