التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · المسؤوليات

المادة 3من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959

الفصل الأول المسؤوليات المادة 3- المدير العام هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ أموالها في أي من البنوك المحلية والمحافظة عليها وأن يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس أو إهمال فيها وعليه أن: أ- يشرف إشرافاً فعليا عاما على النفقات وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وأن لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات. ب- يتحقق من أن جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقاً صحيحاً متفقاً مع مواد الموازنة وأنها تقيد في سجلاتها بدون تأخير. ج- يتأكد من أن كل دفعة قد تدفع بموجب ترخيص وأنها لا تزيد عن الاستحقاق.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية