التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 8من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959

الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لا يجوز صرف أية نفقات من أية مادة من مواد الموازنة ما لم تحز بقانون وبصدور الأمور التالية: أ- المدير المالي العام. ب- إصدار حوالة مالية من قبل رئيس المجلس للمدير العام من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة. ج- براءة تشكيلات أو براءة زيادة أو عقد استخدام.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية