التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم 31 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 700
نُشر
1 حزيران 1961
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم 31 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 700)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات غير ساري

رقم 31 لسنة 1961 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 700، نُشر في 1 حزيران 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مكوس المسكرات لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ 1-6-1961.

المادة 2

المادة 2- تعدل رسوم مكوس المسكرات المذكورة في البند 3 من جدول الرسوم الملحق بقانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 بالشكل التالي: الرسم 3- رسوم المكوس فلس وحدة الاستيفاء 1- عن النبيذ 15 عن كل لتر يحتوي على أٌقل من (25%) من الكحول 2- عن العرق …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية