التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 68 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1583، ص 1564
نُشر
2 كانون الأول 1961
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 68 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1583، ص 1564)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية طولكرم. وتعني لفظة ( رصيف ) الساحة الواقعة امام اي بناء او عرصه واقعة على شارع عام. وتعني لفظة (مالك) المالك المسجل اوالمالك المعروف او المستأجر نيابة عن …

المادة 3

المادة 3- يترتب على جميع مالكي العقارات الواقعة على شارع عام ان ينشئوا ارصفة بالشكل والسعة التي يقرها المجلس البلدي على طول جبهة عقاراتهم وعلى حسابهم.

المادة 4

المادة 4- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك. ( الجبة ) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الىاصحاب العقارات الواقعة على ذلك الرصيف او …

المادة 5

المادة 5- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف العمل مدة تتجاوز (14) يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل على حساب المالك ويكلفه بدفع النفقات التي انفقها المجلس.

المادة 6

المادة 6- اذا تخلف المالك عن تأدية النفقات تستوفى منه بالطريقة التي تستوفى بها ضرائب البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لأصدار رخصة له تشمل تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد …

المادة 8

المادة 8- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة اقصاها عشرون دينارا واذا كانت المخالفة تشمل انشاء رصيف او قسم من رصيف بدون رخصة من المجلس او خلافا لتعليمات المجلس يلزم المخالف بهدم ما أنشأه بالاضافة الى الغرامة.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية