التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 68 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1583، ص 1564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1583ص 15642 كانون الأول 1961

المادة 7- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لأصدار رخصة له تشمل تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه ولا تستوفي اية رسوم عن هذه الرخصة.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 68 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1583، ص 1564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية