نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 68 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1583، ص 1564
- نُشر
- 2 كانون الأول 1961
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 68 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1583، ص 1564)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية طولكرم. وتعني لفظة ( رصيف ) الساحة الواقعة امام اي بناء او عرصه واقعة على شارع عام. وتعني لفظة (مالك) المالك المسجل اوالمالك المعروف او المستأجر نيابة عن …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك. ( الجبة ) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الىاصحاب العقارات الواقعة على ذلك الرصيف او …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لأصدار رخصة له تشمل تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد …
المادة 8
المادة 8- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة اقصاها عشرون دينارا واذا كانت المخالفة تشمل انشاء رصيف او قسم من رصيف بدون رخصة من المجلس او خلافا لتعليمات المجلس يلزم المخالف بهدم ما أنشأه بالاضافة الى الغرامة.
اسأل مساعدك عن نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.