نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 52 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1569، ص 1197
- نُشر
- 2 أيلول 1961
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 52 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1197)
حياة القانون
نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 52 لسنة 1961 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1197، نُشر في 2 أيلول 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الماده 3 على صاحب أو مستلم الاشياء او المواد التي سقطت في البحر، او ربان السفينة الناقلة لها أو وكيلها ان يرفع خلال (24) ساعة من وقت وقوع الحادث الى مكتب مدير الميناء بيانا على أربع نسخ يوضح فيه علامات تلك الاشياء واهم أقيستها والبلاد …
المادة 4
المادة 5
الماده 5 يسلم المستدعي نسختان فيحتفظ باحداهما ويعطي الاخرى لمن سيتولى البحث عن الاشياء الساقطة الذي يجب عليه قبل البحث الحصول على تأشيرة من مدير الميناء ويحتفظ مدير الميناء بالنسخة الثالثة في ملفات الدائرة ويسلم الرابعة لمكتب الجمرك ليتمكن …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.