التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 52 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1197
نُشر
2 أيلول 1961
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 52 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1197)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 52 لسنة 1961 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1197، نُشر في 2 أيلول 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5)ساري

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام (نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 ان البحث عن الاشياء الساقطة في مياه ميناء العقبة يعود الى أصحاب تلك الاشياء دون سواهم بواسطة المعدات والعمال الذين يختارونهم شرط ان يتقيدوا بالاحكام التالية:

المادة 3

الماده 3 على صاحب أو مستلم الاشياء او المواد التي سقطت في البحر، او ربان السفينة الناقلة لها أو وكيلها ان يرفع خلال (24) ساعة من وقت وقوع الحادث الى مكتب مدير الميناء بيانا على أربع نسخ يوضح فيه علامات تلك الاشياء واهم أقيستها والبلاد …

المادة 4

الماده 4 يعطي مدير الميناء الاذن بذلك محدداً فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها والاجراءات الواجب رعايتها وتدرج هذه البيانات في النسخ الاربع المذكورة.

المادة 5

الماده 5 يسلم المستدعي نسختان فيحتفظ باحداهما ويعطي الاخرى لمن سيتولى البحث عن الاشياء الساقطة الذي يجب عليه قبل البحث الحصول على تأشيرة من مدير الميناء ويحتفظ مدير الميناء بالنسخة الثالثة في ملفات الدائرة ويسلم الرابعة لمكتب الجمرك ليتمكن …

المادة 6

الماده 6 يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة من (500) فلس الى خمسة دنانير وإذا تكررت المخالفة تتضاعف الغرامة ويجوز للمحكمة أن تقرر مصادرة المعدات المستعملة في أعمال البحث.

المادة 7

الماده 7 على مدير الميناء ورئيس الجمرك مراقبة تنفيذ هذا النظام كل فيما يخصه.

اسأل مساعدك عن نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية