التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 52 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11972 أيلول 1961

الماده 3 على صاحب أو مستلم الاشياء او المواد التي سقطت في البحر، او ربان السفينة الناقلة لها أو وكيلها ان يرفع خلال (24) ساعة من وقت وقوع الحادث الى مكتب مدير الميناء بيانا على أربع نسخ يوضح فيه علامات تلك الاشياء واهم أقيستها والبلاد الوارده منها والطروق التي رافقت سقوطها الى البحر وموضع سقوطها بالضبط جهد المستطاع مع وضع (عوامة) عليها اذا أمكن وكيفية البحث والمستخدمين الذين ينوون استخدامهم ومدة العمل التقريبية ويعد هذا البيان طلباً بالشروع في العمل.

الإحالة

المادة 3 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 52 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية