نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بموجب المادة (14) من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 813 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بموجب المادة (14) من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 813 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)
المواد 2
المادة 1
المادة 1-يطلق على فئات الرسوم هذه اسم (فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى المعدلة لسنة 1956) وتقرأ مع فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى لسنة 1952 المشار اليها فيما يلي بفئات الرسوم الاصلية، كفئات واحدة …
المادة 2
المادة 2- يلغى البند (7) من فئات الرسوم الاصلية ويستعاض عنه بما يلي:- 7- اجور المكالمات الداخلية. 1- تستوفى اجور المكالمات العادية عن كل ثلاث دقائق او جزء منها بحسب مسافة دورة الاتصال الهاتفية بين كل مركز وآخر. اما المراكز التي لا تزيد …
اسأل مساعدك عن نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بموجب المادة (14) من نظام الهاتف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.