التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بموجب المادة (14) من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 813 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126524 آذار 1956

المادة 1-يطلق على فئات الرسوم هذه اسم (فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى المعدلة لسنة 1956) وتقرأ مع فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى لسنة 1952 المشار اليها فيما يلي بفئات الرسوم الاصلية، كفئات واحدة ويعمل بها اعتباراً من 1953/10/1.

الإحالة

المادة 1 من نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بموجب المادة (14) من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 813 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية