الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956
المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:
1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بذلك من مراقب الابينة وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب
اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة الشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول
ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل. ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا اقنع ان هنالك اسباباً استثنائية
تبرر ذلك. وللمتضرر حق مراجعة المجلس.
3- كل من وضع او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا
تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من قبل رئيس المجلس
او من ينيبه بذلك ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر
او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يقوم الشخص المتخلف بجميع النفقات.