الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 19358 أيلول 1956
المادة 2- تتألف موارد النقابة المالية من:
أ- رسم التسجيل وهو مبلغ عشرة دنانير اردنية يستوفي ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان او المأذونين
بممارسة طب الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره ستة دنانير اردنية تدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة وفي حالة عدم
دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب يمنع الطبيب او المأذون بالممارسة من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع
الرسوم مع زيادة بمقدار نصف الرسم.
ج- الاعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة.
د- القرارات التنفيذية التي تحكم بها مجالس التأديب.