نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1292، ص 1935
- نُشر
- 8 أيلول 1956
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1935)
حياة القانون
النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 غير ساري
رقم 814 لسنة 1956 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1935، نُشر في 8 أيلول 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 0
قد درست الهيئة العامة لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية النظام المالي التالي الموضوع بموجب المادتين 35 (5) و 51 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 المنعقدة بتاريخ 1956/6/22 ووافقت عليه.
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تتألف موارد النقابة المالية من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ عشرة دنانير اردنية يستوفي ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية . ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره …
المادة 3
المادة 3- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والاثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.