التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1935
نُشر
8 أيلول 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 غير ساري

رقم 814 لسنة 1956 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1935، نُشر في 8 أيلول 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 0

قد درست الهيئة العامة لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية النظام المالي التالي الموضوع بموجب المادتين 35 (5) و 51 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 المنعقدة بتاريخ 1956/6/22 ووافقت عليه.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/6/1.

المادة 2

المادة 2- تتألف موارد النقابة المالية من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ عشرة دنانير اردنية يستوفي ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية . ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره …

المادة 3

المادة 3- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والاثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

المادة 4

المادة 4- يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع موازنة للعام المقبل مبينا فيه الواردات والنفقات على وجه الاجمال ، ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة و يوضع موضع التنفيذ بعد اقراره.

المادة 5

المادة 5- السنة المالية للنقابة تبدأ من اول تموز وتنتهي في 30 حزيران من كل سنة اوافق على هذا النظام المالي للعمل به وفقا للمادتين 35 (5) و 51 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية