التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1935
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 19358 أيلول 1956

المادة 2- تتألف موارد النقابة المالية من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ عشرة دنانير اردنية يستوفي ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية . ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره ستة دنانير اردنية تدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة وفي حالة عدم دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب يمنع الطبيب او المأذون بالممارسة من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع الرسوم مع زيادة بمقدار نصف الرسم. ج- الاعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة. د- القرارات التنفيذية التي تحكم بها مجالس التأديب.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية