التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973

أ- المجموعة: الوحدة التي يتكون منها الاتحاد وتتألف من 11-9 عضواً ينتخبون رئيسهم من بينهم. ب- الشعبة: تتكون من رؤساء المجموعات في كل مدينه اوقرية او مخيم على ان لايقل عدد مجموعات الشعبة الواحدة عن عشر مجموعات وتنتخب الشعبة احد اعضائها رئيسا لها. ج- لجنة المدينه: وهي التي ينتخبها رؤساء الشعب بالعدد الذي تقرره اللجنة التنفيذية العليا وبالطريقة التي ترسمها. د- مجلس المحافظة ويكون من عشرة اعضاء ينتخبهم رؤوساء الشعب في المحافظة والذين بدورهم يشكلون مؤتمر المحافظة وينتخب مجلس المحافظة من بين اعضائة رئيساً له.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية