الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973
أ- المجموعة: الوحدة التي يتكون منها الاتحاد وتتألف من 11-9 عضواً ينتخبون رئيسهم من بينهم.
ب- الشعبة: تتكون من رؤساء المجموعات في كل مدينه اوقرية او مخيم على ان لايقل عدد مجموعات الشعبة الواحدة عن عشر
مجموعات وتنتخب الشعبة احد اعضائها رئيسا لها.
ج- لجنة المدينه: وهي التي ينتخبها رؤساء الشعب بالعدد الذي تقرره اللجنة التنفيذية العليا وبالطريقة التي ترسمها.
د- مجلس المحافظة ويكون من عشرة اعضاء ينتخبهم رؤوساء الشعب في المحافظة والذين بدورهم يشكلون مؤتمر المحافظة وينتخب
مجلس المحافظة من بين اعضائة رئيساً له.