الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973
يجتمع مكتب قيادة الاتحاد مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويتخذ القرارات حول مايلي: -
أ- وضع السياسة التفصيلية للاتحاد في ميادين نشاطه ورفعها للجنة التنفيذية.
ب- دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من مجالس المحافظات واتخاذ مايلزم بشأنها.
ج-اتخاذ القرارات الهامة والمستعجلة ومعالجة المشكلات الطارئة والبت بها.
د- بيان رأي الاتحاد في القضايا الداخلية والعربية والدولية.
هـ- الاتصال والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية.
و- تعيين اللجان الضرورية للمؤسسات التابعة للاتحاد ومراقبة اعمالها.