التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973

يجتمع مكتب قيادة الاتحاد مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويتخذ القرارات حول مايلي: - أ- وضع السياسة التفصيلية للاتحاد في ميادين نشاطه ورفعها للجنة التنفيذية. ب- دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من مجالس المحافظات واتخاذ مايلزم بشأنها. ج-اتخاذ القرارات الهامة والمستعجلة ومعالجة المشكلات الطارئة والبت بها. د- بيان رأي الاتحاد في القضايا الداخلية والعربية والدولية. هـ- الاتصال والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية. و- تعيين اللجان الضرورية للمؤسسات التابعة للاتحاد ومراقبة اعمالها.

الإحالة

المادة 29 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية