التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973

المادة 30 - يختص الامين العام بمايلي: أ- الاشراف الاداري والتنظيمي على جميع اجهزة الاتحاد. ب- ابلاغ جميع القرارات الى مجالس المحافظات. ج- متابعة التنفيذ والانجاز وتقييمه. د- تسلم جميع المراسلات من مجالس المحافظات وتوزيعها على المكاتب. ه- اعداد التقرير السنوي للاتحاد. و- تلقي الاقتراحات من فروع الاتحاد ورفعها لمكتب القيادة. ز- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ومكتب القيادة ومجلس الاتحاد.

الإحالة

المادة 30 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية