نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 805 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1280، ص 1682
- نُشر
- 16 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 805 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1682)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن لسنه 1956) ويعمل به اعتبارا
من 1956/4/1.
المادة 2
يستوفي لمنفعة بلدية الحصن الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز. 600 عن كل رأس من البقر. 400 عن كل عجل او خنزير. 800 عن كل رأس من الابل او …
المادة 3
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.